الشيخ محمد آصف المحسني
443
معجم الأحاديث المعتبرة
حمزة - صا ) عن أبي عبداللّه عليه السلام وكذا نقله في الوسائل عن الكافي « 1 » أيضاًبحذف أبي حمزة . وعلى الأول يتوقّف اعتبار السند على انصراف أبي حمزة إلى الثمالي كما في معجم الرجال بقرينة الراوي عنه . [ 9544 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله « 2 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . قيل يدل الخبر على أن حكم اللبن حكم اللحم كما عن المشهور . [ 9545 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لايمنعونها من ( لايصدّونها عن - يب ، صا ) شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها ، و ( عن - كا ) آكل بيضهنّ ؟ قال : لا بأس به . « 3 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . وقيل الدسكرة القرية أو الصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم فيها الشراب والملاهي . . . والجمع دساكر . [ 9546 / 4 ] الفقيه : وسأل زكريّا بن آدم أبا الحسن عليه السلام عن دجاج الماء ، فقال : إن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس به . « 4 » ( 14 ) تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي [ 9547 / 1 التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الرجل ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وان لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 250 ، التهذيب : 9 / 45 ، الاستبصار : 4 / 76 ، الوسائل : 24 / 164 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 251 ، التهذيب : 9 / 46 ، الاستبصار : 4 / 77 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 252 ، التهذيب : 9 / 46 ، الاستبصار : 4 / 77 ، جامع الأحاديث : 28 / 228 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 206 ، جامع الأحاديث : 28 / 228 . ( 5 ) . التهذيب : 9 / 43 .